الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 520
يجوز للمحكمة، في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلاّ بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة إمّا أثناء سير التحقيق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمين معيّنين من الدعوى، أن تعفي المحكوم عليهم، بنص مسبب في حكمها، من جزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع.
وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو الضحية أو المدّعي المدني.