قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 518
لا يجوز إلزام المتهم بالمصاريف القضائية في حالة الحكم ببراءته.
غير أنه إذا قضي بإعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالة جنون اعترته حال ارتكاب الأفعال، فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتق المسؤول المدني المصاريف القضائية كلّها أو جزءا منها.