الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 517
يُنص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم، وعند الاقتضاء، ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية لصالح الدولة، كما ينص فيه، بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني، مع مراعاة أحكام المادة 765 من هذا القانون. 68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة كذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف القضائية كلّها أو بعضها.
ولا يلزم المدّعي المدني الذي قبل ادعاؤه بالمصاريف القضائية ما دام الشخص المدّعى ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة.