قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 512
إذا كانت الواقعة المنظورة أمام المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها للنظر فيها وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه.
ويجوز لها، بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم بمؤسسة عقابية أو بالقبض عليه.