قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 511
إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء، وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2 و 3 من المادة 507 أعلاه.