قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 509
إذا تبيّن من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها، ومكيفة قانونا بأنها جنحة، أن هذه الواقعة لا تكون إلاّ مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية.