الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم السادس — في الحكم من حيث هو
المادة 506
إذا تبيّن أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون ذلك بحكم، ويقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه والذي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 234 الى 238 من هذا القانون.
ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 180 إلى 183 من هذا القانون.
ولوكيل الجمهورية أن يطلع، بطريق المطالبة، عند الاقتضاء، على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي، على أن يعيد الأوراق في ظرف أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.