الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 504
إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها، حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة.
ويتعيّن أن يحضر فيه أطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل.