الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 503
إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت أقوال الضحية والمدّعي المدني في طلباته والتماسات النيابة العامة ودفاع المتهم، وعند الاقتضاء، أقوال المسؤول عن الحقوق المدنية.
يحق للضحية وللمدّعي المدني والنيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصوم.
ويكون المتهم أو محاميه آخر من يتكلم دائما.