الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 497
يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 1 – الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة، 2 – الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور، 3 – الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة المحاكمة.