الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 48
إذا لم يتم إخطار أي جهة قضائية أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر، بصفة تلقائية أو بناء على طلب، رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي.
إذا كانت ملكية الأشياء المحجوزة محل نزاع جدي، يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء للجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.
وإذا لم يقدم أي طلب استرداد، أو لم يقرر وكيل الجمهورية رد الأشياء المحجوزة تلقائيا، أو لم ترفع أي دعوى أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ بمقرر الحفظ أو بالأمر بانتفاء وجه الدعوى، تؤول ملكية الأشياء غير المستردة إلى الدولة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويكون الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغه بأي وسيلة بقرار الرد.
يجب في كل الأحوال أن يتضمن محضر التبليغ إعلام المعنيين بأنه في حالة عدم المطالبة بالاسترداد في الآجال المذكورة في هذه المادة، تؤول ملكية الأشياء غير المستردة إلى الدولة.