قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثاني — الإخطار الفوري أمام المحكمة
المادة 488
لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن جنح الصحافة والجنح المرتكبة من طرف الأطفال والجنح التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات خاصة.