قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثاني — الإخطار الفوري أمام المحكمة
المادة 487
إذا قررت المحكمة تأجيل القضية، تطبق أحكام المادة 209 أعلاه.
يجوز أن يكون الإفراج عن المتهم الأجنبي مشروطا بتقديم كفالة طبقا للأوضاع المقررة في المادة 213 وما يليها من هذا القانون.