قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثاني — الإخطار الفوري أمام المحكمة
المادة 482
يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه عن هذا التنبيه وإجابة المتهم في الحكم.
إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة، منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل.
إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة.