الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الثاني — الإخطار الفوري أمام المحكمة
المادة 477
يقصد بإجراءات الإخطار الفوري، المنصوص عليها في هذا القسم، إجراءات المثول الفوري وإجراءات الجنح المتلبس بها.
يقدم الأشخاص المعنيون بإجراءات الإخطار الفوري أمام وكيل الجمهورية المختص إذا كانوا لا يقدمون ضمانات كافية للحضور أمام القضاء.
يمكن ضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها أو الجنحة المهيأة للفصل شفاهة، وهم ملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.
كما يمكنه استدعاء الضحايا، وفقا لنفس الأشكال.