الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الأول — في الحكم في الجنح › القسم الأول — في رفع الدعوى إلى المحكمة
المادة 473
الإخطار المسلّم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته يوم الجلسة المحددة له في ذات الإخطار.
وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص المواد القانونية المعاقبة عليها.
يبلّغ المتهم المحبوس، ولو كان محبوسا لسبب آخر، بالتكليف بالحضور للجلسة عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية بسعي من النيابة العامة.
إذا ثبت عدم تبليغ المتهم المحبوس بالتكليف بالحضور، فيتعيّن أن يثبت بالحكم رضاه بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور.
يتم اقتياد المتهم المحبوس إلى المحكمة بسعي من النيابة العامة، وإذا تعذر ذلك يمكن محاكمته عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.