الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة
المادة 470
يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع، ولا تكون مقبولة إلاّ إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة.
ولا تكون جائزة إلاّ إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم. 64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا كان الدفع جائزا، منحت المحكمة مهلة يتعيّن على المتهم فيها رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.
فإذا لم يقم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. أمّا إذا كان غير جائز استمرت المرافعات.