قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل العاشر — الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية
المادة 466
لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، أن تسيء حالة المستأنف.
ولا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا جديدا، غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية.