قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل التاسع — استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية
المادة 461
يبقى المتهم المحبوس، المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة، رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه.