قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل التاسع — استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية
المادة 459
يرفع الاستئناف بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضيات المادتين 591 و 592 من هذا القانون.