قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل التاسع — استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية
المادة 458
يتعلق حق الاستئناف بما يأتي : 1 – المتهم، 2 – والنيابة العامة، 3 – والطرف المدني، فيما يخص حقوقه المدنية، 4 – والمسؤول عن الحقوق المدنية، 5 – والإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية.