قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل التاسع — استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية
المادة 457
تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
ويرفع الاستئناف خلال عشرة ( 10 ) أيام كاملة، ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم.
يجب أن تجدول القضية في الدورة الجارية أو في الدورة التي تليها.