الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثاني — في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية
المادة 448
بعد أن ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم، ينبه المحكوم عليه بأن له مدة عشرة ( 10 ) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالاستئناف.
وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية
(8) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض.
ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه، غير أن لمحكمة الجنايات، تبعا لوقائع الدعوى، أن تعفيه من جميع المصاريف القضائية أو من جزء منها.