الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الأول — في المداولة
المادة 445
تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وينادي الرئيس على الأطراف ويستحضر المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت عن كل سؤال.
يشير رئيس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت، وينوّه عن ذلك بالحكم.
ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، وينفذ فورا وفقا للأوضاع المشار إليها في المادة 444 أعلاه، ضد المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت إدانته بها.
في حالة الإدانة، يلزم الحكم المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، وينص فيه على مصادرة المحجوزات ومدة الإكراه البدني، مع مراعاة أحكام المادة 765 أدناه.
وكذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقاب، ما لم تقض محكمة الجنايات بقرار خاص مسبب، بإعفاء المحكوم عليه من المصاريف كلها أو بعضها.
فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو لم تكن إلاّ عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أو كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمين معيّنين من الدعوى، تعيّن على المحكمة أن تقضي بقرار معلل بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعيّن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه، وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة العمومية أو المدّعي المدني حسب الظروف.
فإذا خلا حكم المحكمة من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا أو كلّيا، فصلت غرفة الاتهام في ذلك.