الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الرابع — في إقفال باب المناقشات
المادة 443
يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وبمراقبة المتهم غير المحبوس المتابع بجناية وعدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، وبحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.
ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.
وخلال المداولة، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة.