قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في إقامة الأدلة
المادة 438
يجوز للمحكمة، في أية حال كانت عليها الدعوى، إمّا من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجيل القضية إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها.