قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في إقامة الأدلة
المادة 437
يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر، أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة، بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإقناع أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إذا كان ثمة محل لذلك.