قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في إقامة الأدلة
المادة 433
يأمر الرئيس أمين ضبط الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعيّن انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم.
ولا يخرجون منها إلاّ للإدلاء بشهادتهم.
ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع إليه، عند الاقتضاء.