الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثاني — في حضور المتهم
المادة 432
إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا.
وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 431 أعلاه.
وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها.