الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثاني — في حضور المتهم
المادة 431
إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام، بأية طريقة كانت، فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.
وإذا حدث، خلال تنفيذ هذا الأمر، أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر إيداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على القضاة.
ويقتاد، عندئذ، بأمر من الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية.