الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثاني — في حضور المتهم
المادة 430
إذا لم يحضر متهم رغم تكليفه بالحضور قانونا ودون سبب مشروع، وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إمّا بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ إجراءات المناقشات بصرف النظر عن تخلفه. وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع.