قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 423
يجوز لأعضاء المحكمة، بواسطة الرئيس، توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه، ولا يجوز لهم إظهار رأيهم.