الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الأول — في مراجعة قائمة المحلفين
المادة 416
تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة.
وفي حالة تأجيل القضية لأي سبب تراه المحكمة، فإنها تفصل، عند الاقتضاء، في طلب الإفراج.
وإذا قررت المحكمة السير في الدعوى، يقوم أمين ضبط الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 403 أعلاه.
ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين، ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بُلغ إليه أو استجاب إليه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج.
ويجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين.