قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 410
يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والضحية والمدّعي المدني، قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) أيام، على الأقل، قائمة بأسماء شهوده.
تكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلاّ إذا رأى النائب العام لزوم استدعائهم.