الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثاني — في وظيفة المحلفين
المادة 399
لا يجوز أن يكون من المحلفين : 1 – الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية أو بغرامة لا تقل عن 20.000 دج، 2 – الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع أو بالقبض، 3 – موظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم، 4 – أعضاء النقابات المهنية الممنوعون قضائيا من مباشرة العمل، 5 – المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم، 6 – المحجور عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية.