الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الخامس — في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي
المادة 38
يجوز لكل وال، في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث، أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا، أو يكلف بذلك، كتابة، ضباط الشرطة القضائية المختصين.
وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له، فإنه يتعيّن عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات، وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية، ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.
يتعيّن على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى تسخيرات من الوالي، حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة، وعلى كل موظف بلّغ بحصول الإخطار طبقا للأحكام ذاتها، أن ينفذ هذه التسخيرات وأن يخطر بغير تأخير وكيل الجمهورية.