قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الأول — في الاختصاص
المادة 389
تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتهما بمقر المجلس القضائي، غير أنه يجوز لهما أن تنعقدا في أي مكان آخر من نفس دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.
ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس، ويمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص.