قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 383
يعد تاركا لادعائه المدني كل ضحية أو مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا.
إذا لم يحضر الضحية أو المدعي المدني رغم تكليفه تكليفا قانونيا، يحكم في غيبته بحفظ حقوقه.