قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 378
إذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة، فيتعيّن أن يحدد تقرير المدّعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بتلك الجهة.