قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 377
يحصل الادعاء المدني إمّا أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 147 أعلاه، وإمّا بتقرير لدى أمانة الضبط قبل الجلسة، وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته أمين الضبط أو بإبدائه في مذكرات.