الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 362
يؤدي الشهود، بعد ذلك، شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه.
وتسمع أولا، من بين الشهود المستدعين، شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبو المتابعة ما لم ير الرئيس، بما له من سلطة، أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود.
كما يجوز، في الجنح والمخالفات، أن يقبل، بناء على ترخيص من الجهة القضائية، سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهد بهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة.