قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 355
تنظم القوانين الخاصة المواد التي تحرر عنها محاضر ذات حجية في الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير.
وعند عدم وجود نصوص صريحة، تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عليه في الباب الأول من الكتاب السابع.