الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 34
للموظفين وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي أن يقتادوا إلى وكيل الجمهورية أو لضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبسا بها إلاّ إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.
وفي هذه الحالة، يعدّون محضرا بجميع المعاينات المجراة، بما في ذلك إثبات المقاومة، ثم يرسلونه إلى وكيل الجمهورية مباشرة.
ويجوز لهم، أثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.