قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الرابع — القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة 347
إذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلّغة له عملا بأحكام المادة 345 أعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، فإنه يصدر مقررا بالتخلي عن الملف لصالح وكيل الجمهورية المختص إقليميا.