قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الرابع — القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية
المادة 344
يتم تطبيق أحكام المواد من 321 إلى 329 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 343 أعلاه.