الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 332
تودع المنقولات المحجوزة في إطار التحقيق المنصوص عليه في المادتين 330 و 331 أعلاه، على مستوى أمانة ضبط القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وتودع المبالغ المحجوزة في حساب الخزينة المفتوح لهذا الغرض.
تبلّغ إلى إدارة أملاك الدولة، قائمة العقارات المحجوزة تطبيقا لأحكام المادة 330 أعلاه.
لا يمكن أن تكون الأموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني محل حجز.
يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الترخيص بالتصرف في الأموال المحجوزة قصد تصفية المبالغ المصادرة والغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها.