الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 328
يترتب على التخلي عن ملف الإجراءات تحويل إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي سلطات إدارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص الإجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 من هذا القانون.
يتلقى ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.