قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 326
يرسل ملف الإجراءات، موضوع التخلي، بمعرفة وكيل الجمهورية المختص، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي مرفقا بجميع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناع.