قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 324
يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليميا، خلال مرحلتي التحريات الأولية والمتابعة عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الأخير.