الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 321
يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا، وفقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون، فورا وبكل الطرق، نسخا من التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
كما يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ان يتدخل تلقائيا في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير، اذا لم يتم فتح أي تحقيق قضائي فيها من قبل أي جهة قضائية.